پرش به محتوا

کاربر:Rezapour/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی شیعه
Rezapour (بحث | مشارکت‌ها)
Rezapour (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۵۳: خط ۵۳:
الحيض ... في أصله دم يقذفه الرحم عند بلوغ المرأة<ref>نهاية الإحكام في معرفة الأحكام؛ ج‌1، ص: 115</ref>
الحيض ... في أصله دم يقذفه الرحم عند بلوغ المرأة<ref>نهاية الإحكام في معرفة الأحكام؛ ج‌1، ص: 115</ref>


مهریزی ص ۲۸۵)
برخی محققان معتقدند سن خاص اماره شرعی بر بلوغ دختران نیست. معیار در بلوغ آنان، قاعدگی است. اگرهم نه سالگی را معیار بلوغ بدانیم دلیلی نداریم که بلوغ تمام تکالیف باشد که در این صورت با ادله دیگر بر بلوغ در سیزده سالگی معارضه خواهد داشت که در این صورت یا باید دو طرف را طرد کرد و یا اینکه قائل به اختیار میان آن‌ها شد.<ref>مهریزی ص ۲۸۷ </ref>
 
نظر مهریزی بر بلوغ وسط دیدن حیض ص ۲۸۷


فِي خَبَرٍ آخَرَ عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ‏» وَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا مُتَّفِقَةُ الْمَعَانِي يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ إِذَا بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ إِلَى الِاحْتِلَامِ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِلَى الْحَيْضِ وَ وُجُوبُ الصَّوْمِ عَلَيْهِمَا بَعْدَ الِاحْتِلَامَ وَ الْحَيْضِ وَ مَا قَبْلَ ذَلِك تأدیب.‏<ref>من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 122</ref>  
فِي خَبَرٍ آخَرَ عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ‏» وَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا مُتَّفِقَةُ الْمَعَانِي يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ إِذَا بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ إِلَى الِاحْتِلَامِ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِلَى الْحَيْضِ وَ وُجُوبُ الصَّوْمِ عَلَيْهِمَا بَعْدَ الِاحْتِلَامَ وَ الْحَيْضِ وَ مَا قَبْلَ ذَلِك تأدیب.‏<ref>من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 122</ref>  
خط ۹۹: خط ۹۷:
خلافا للشيخ في صوم المبسوط، و ابن حمزة في خمس الوسيلة فبالعشر إلا أن الشيخ قد رجع عنه في كتاب الحجر، فوافق المشهور و كذا الثاني في‌ كتاب النكاح منها بل قد يرشد ذلك منهما إلى إرادة توقف العلم بكمال التسع على الدخول في العشر.<ref>جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌26، ص: 38</ref>
خلافا للشيخ في صوم المبسوط، و ابن حمزة في خمس الوسيلة فبالعشر إلا أن الشيخ قد رجع عنه في كتاب الحجر، فوافق المشهور و كذا الثاني في‌ كتاب النكاح منها بل قد يرشد ذلك منهما إلى إرادة توقف العلم بكمال التسع على الدخول في العشر.<ref>جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌26، ص: 38</ref>


و لعلّ الشيخ استند في كون بلوغ المرأة بعشر إلى ما رواه الكافي «عن إسماعيل بن جعفر- في حديث- أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله دخل بعائشة و هي بنت عشر- سنين و ليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة» لكنّه محمول على إكمالها التسع و دخولها في العاشرة.<ref>النجعة في شرح اللمعة؛ ج‌4، ص: 411</ref>
و لعلّ الشيخ استند في كون بلوغ المرأة بعشر إلى ما رواه الكافي «عن إسماعيل بن جعفر- في حديث- أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله دخل بعائشة و هي بنت عشر- سنين و ليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة» لكنّه محمول على إكمالها التسع و دخولها في العاشرة.<ref>النجعة في شرح اللمعة؛ ج‌4، ص: 411</ref>
 
== بلوغ دختران نزد اهل‌سنت ==


==پانویس==
==پانویس==
{{پانویس۲}}
{{پانویس۲}}

نسخهٔ ‏۵ مارس ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۵۲

خلاصه نظر مهریزی در ص ۲۷۷)

جمع روایات نه سالگی و سیزده سالگی (مهریزی ص ۲۸۴)

البلوغ، حقيقته، علامته و أحكامه (جعفر سبحانی)

نه سالگی

معتقدان و مدعیان اجماع (مهریزی، ۲۴۸ و ۲۴۹)

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَةُ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَةُ وَ عُوقِبَ وَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَكَذَلِكَ وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تَحِيضُ لِتِسْعِ سِنِينَ.

در روایت صحیحه[۱] أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ بُلُوغِ الْمَرْأَةِ تِسْعُ سِنِينَ.

روایات بر این مطلب را قریب به بیست حدیث دانسته‌اند. (مهریزی ص۲۷۹

و يدلّ على بلوغ الانثى بالتسع الإجماعات من صريح و ظاهر، و هي ثمانية معتضدة بما سمعته «8» من الشهرات و الأخبار المستفيضة.[۲]

و هو الصحيح، الظاهر في المذهب، لأنّه لا خلاف بينهم، أنّ حدّ بلوغ المرأة تسع سنين،[۳]

در اولویت قول شیعه بر نظر اهل سنت: و ما قلناه أولىٰ؛ لأنّ الغالب في منيّ الرجل أنّه يحصل ببلوغ خمس عشرة سنة، و المرأة قد تحيض ببلوغ تسع سنين، فإذا توافقت العلامات، دلّ على حصول البلوغ بذلك.[۴]

يدل على التسع في الأنثى الأخبار الكثيرة الواردة في النكاح و غيره حتى بلغت التواتر و اتفاق الأصحاب عليه و ما روى بخلافه شاذ نادر لا يلتفت إليه[۵]

و أما الأنثى فبلوغها كمال تسع على المشهور بين الأصحاب، بل هو الذي استقر عليه المذهب[۶]

فالعلامة هي إكمال التسع لا غير.[۷]

الطائفة الثالثة: ما دلّ على جواز الدخول بالمرأة إذا أكملت تسع سنين و عدم جواز الدخول بها قبل ذلك، و هي عدّة روايات.[۸]

ثمّ إنّه قد تبيّن ممّا تقدّم أنّ الروايات الدالّة على القول المشهور كثيرة جدّاً، فإنّ ما عثرنا عليه يتجاوز الستّة و العشرين رواية، و لعلّ المتتبّع يعثر على أزيد من ذلك كما هو المتوقّع، و الصحيح سنداً من هذه الروايات يبلغ عشرة،[۹]

نقد

وی همچنین عنوان می‌کند: «باید روایات 9 سال را بر صورتی حمل کرد که دختران در این سن قابلیت ازدواج پیدا کرده‌اند و در نتیجه سن از موضوعیت می‌افتد. اگر کسی چنین حملی را در این روایات نپذیرد، باید این روایت‌ها را کنار گذارد و طرح کند، چون مخالف کتاب و سنت و اصول و قواعد مسلم است.»[۱۰]

روایاتی که بر منع ازدواج قبل از نه سالگی دلالت دارد و از آنجا که مشهور ازدواج قبل از بلوغ را حرام می‌داند این دو با هم این نتیجه را می‌دهد که بلوغ نه سال است (روایات در ص۱۸- ۲۱ فقه و زندگی۷) رد صانعی بر استدلال به این روایات(روایات در ص۲۱ -۲۲ فقه و زندگی۷)

بنابراين نظرات و فتاوا نه سال براى دختران و پانزده سال براى پسران هيچ گونه پايه و اساسى ندارند.[۱۱]

آیت‌الله صانعی در مورد روایات مربوط به سن بلوغ دختر می‌گوید: «هیچ یک بر بلوغ دختران در 9 سالگی، به صورت مطلق دلالت و ظهور ندارند، بلکه 9 سالگی را با قید قابلیت ازدواج و یا قاعدگی و یا رشد و یا سن حداقلی، موضوع بلوغ معرفی کرده‌اند. از این رو، سخن مشهور در استناد به این روایت‌ها، تمام نیست.»‏[۱۲]

سیزده سالگی

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ‏ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ‏ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ وَ الْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهَا الْقَلَمُ.[۱۳]

بلوغ در سیزده سالگی شیخ الطائفه در تهذیب و استبصار به نقل از (روایات در ص۳۹ فقه و زندگی۷)

«أنّها إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة» فهو شاذّ قاصر عن المكافئة أيضا، و الاصول مقطوعة بالأدلّة القاطعة.[۱۴]

حیاضت

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ وَ عَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ‏ الصِّيَامُ وَ الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَ عَلَيْهَا الصِّيَامُ.

و اعلم: انّ الحيض دم يرخيه الرّحم مع بلوغ المرأة[۱۵]

الحيض ... في أصله دم يقذفه الرحم عند بلوغ المرأة[۱۶]

برخی محققان معتقدند سن خاص اماره شرعی بر بلوغ دختران نیست. معیار در بلوغ آنان، قاعدگی است. اگرهم نه سالگی را معیار بلوغ بدانیم دلیلی نداریم که بلوغ تمام تکالیف باشد که در این صورت با ادله دیگر بر بلوغ در سیزده سالگی معارضه خواهد داشت که در این صورت یا باید دو طرف را طرد کرد و یا اینکه قائل به اختیار میان آن‌ها شد.[۱۷]

فِي خَبَرٍ آخَرَ عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ‏» وَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا مُتَّفِقَةُ الْمَعَانِي يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ إِذَا بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ إِلَى الِاحْتِلَامِ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِلَى الْحَيْضِ وَ وُجُوبُ الصَّوْمِ عَلَيْهِمَا بَعْدَ الِاحْتِلَامَ وَ الْحَيْضِ وَ مَا قَبْلَ ذَلِك تأدیب.‏[۱۸]

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَةُ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَةُ وَ عُوقِبَ وَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَكَذَلِكَ وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تَحِيضُ لِتِسْعِ سِنِينَ. از این روایت بر می‌آید که در آن زمان دختران در این سن حیض می‌دیدند و این روایت بر تمام روایات نه سالگی حاکم است و آن‌ها را تفسیر می‌کند.[۱۹]

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع(امام موسی کاظم) عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ مَتَى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مَحْرَمٌ وَ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا تُغَطِّي رَأْسَهَا حَتَّى‏ تَحْرُمَ‏ عَلَيْهَا الصَّلَاة[۲۰]

آصف

ففي معتبرة ابن أبي عمير عن غير واحد عن الصادق عليه السّلام: «حدّ بلوغ المرأة تسع سنين» «3».

2- و في موثّقة عمار عنه عليه السّلام «... و الجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم «4»».

و مقتضى الجمع بينهما حمل الحديث الأوّل على الاستحباب، لكن في جواهر الكلام- في كتاب الحجر-: «نعم المشهور بين الأصحاب بل المستقر عليه المذهب هو بلوغ الأنثى بكمال تسع «5»».

و أورد صاحب جواهر الكلام رحمه اللّه على موثّقة عمار باشتمالها على خلاف ما أجمع عليه‌ الإمامية، من عدم زيادة بلوغ الجارية على العشر. و من اطمأنّ بالحكم الشرعي بهذا المقدار من الشهرة و الإجماع المنقول فهو، و إلّا فمقتضى الجمع بين الحديثين ما عرفت.[۲۱]

و إن تمّ ما ذكرناه فبلوغ الصبية بدم الحيض و استعدادها للنكاح أو أن يأتي عليها ثلاث عشرة سنة، كما في موثّقة عمار[۲۲]

لعل التعويل على هذا القول- أي تحقّق بلوغها بالحيض- أظهر الأقوال، و لا ينافيه التحديد بثلاث عشرة سنة في موثّقة عمار؛ لتصريح الامام بقوله: «أو حاضت قبل ذلك» و لو لا فتوى المشهور لرددت رواية ابن أبي عمير بمخالفته للاعتبارات العقلائية[۲۳]

قول به تفصیل

صادقی تهرانی: مسأله ی 26- ميانگين بلوغ در مورد نماز و مانندش- از تكاليف عقلانى- براى پسر و دختر نوعاً از آغاز ده سالگى است، زيرا به گونه اى همسان و همپايه در جو ايمانى عقيده ى ايمانى را آغاز مى كنند، چنان كه رواياتى هم در اين زمينه وارد شده است. [۱۱]

صادقی تهرانی: مسأله ی 27- مرحله ى دوّم بلوغ، بلوغِ براى روزه دارى است كه معيار آن توانايى جسمى، و ميانگينش براى هر دوى پسر و دختر، سيزده سالگى است،بنابراين اين خود تحميلى ناروا بر دختران است كه شش سال پيش تر از پسران روزه بگيرند.[۱۱]

و التوفيق بين الاخبار يقتضي اختلاف معنى البلوغ بحسب السن بالإضافة إلى أنواع التكاليف، كما يظهر مما روى في باب الصيام: أنه لا يجب على الأنثى قبل إكمالها الثلاث عشرة سنة، الا إذا حاضت قبل ذلك. و ما روى في باب الحدود «أن الأنثى تؤاخذ بها و هي تؤخذ لها تامة، إذا أكملت تسع سنين». الى غير ذلك مما ورد في الوصية و العتق و نحوهما أنها تصح من ذي العشر.[۲۴] نقد نظر فیض کاشانی[۲۵]

نقد صاحب جواهر: لمخالفته إجماع الإمامية بل المسلمين كافة، فإن العلماء مع اختلافهم في حد البلوغ بالسن مجمعون على أن البلوغ الرافع للحجر هو الذي يثبت به التكليف، و أن الذي يثبت به التكليف في العبادات هو الذي يثبت به التكليف في غيرها، و أنه لا فرق بين الصلاة و غيرها من العبادات، فيه.[۲۶]

ده سالگی

مخالفانی وجود دارد که تنها به ذکر حیض بسنده کرده‌اند و یا سن ده‌سالگی را ذکر کرده‌اند.(روایات در ص۲۸- ۳۱ فقه و زندگی۷)

لَا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ.

المرأه تبلغ عشر سنین[۲۷] و في نهايته: تسع سنين[۲۸]

و حد البلوغ الاحتلام في الرجال، و الحيض في النساء، و الإنبات فيهما، أو كمال خمس عشرة سنة في الرجال و في النساء عشر سنين[۲۹]

و بلوغ المرأة بأحد شيئين الحيض و تمام عشر سنين[۳۰]

خلافا للشيخ في صوم المبسوط، و ابن حمزة في خمس الوسيلة فبالعشر إلا أن الشيخ قد رجع عنه في كتاب الحجر، فوافق المشهور و كذا الثاني في‌ كتاب النكاح منها بل قد يرشد ذلك منهما إلى إرادة توقف العلم بكمال التسع على الدخول في العشر.[۳۱]

و لعلّ الشيخ استند في كون بلوغ المرأة بعشر إلى ما رواه الكافي «عن إسماعيل بن جعفر- في حديث- أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله دخل بعائشة و هي بنت عشر- سنين و ليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة» لكنّه محمول على إكمالها التسع و دخولها في العاشرة.[۳۲]

بلوغ دختران نزد اهل‌سنت

پانویس

الگوی پانویس غیرفعال شده است. لطفا از الگوی پانوشت استفاده شود
  1. تنقيح مباني الأحكام - كتاب الديات؛ ص: 203
  2. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌16، ص: 34
  3. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 367
  4. تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج-14، ص: 198
  5. أنوار الفقاهة - كتاب الصيام (لكاشف الغطاء، حسن)؛ ص: 44
  6. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌26، ص: 38
  7. كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)، ج‌3، ص: 137‌
  8. مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)؛ ج‌3، ص: 85
  9. مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)؛ ج‌3، ص: 93
  10. حاج عبدالباقی، «مروری بر فتواهای تازه آیت‌الله صانعی»
  11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ ۱۱٫۲ «رساله توضیح المسائل صادقی تهرانی،‌اجتهاد و تقلید، مراحل بلوغ.»
  12. صانعی، فقهو زندگی ۷، ص۱۷-۱۸.
  13. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏2، ص: 381
  14. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌16، ص: 35
  15. منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌2، ص: 266
  16. نهاية الإحكام في معرفة الأحكام؛ ج‌1، ص: 115
  17. مهریزی ص ۲۸۷ 
  18. من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 122
  19. معرفت، بلوغ دختران، ص۱۷۳.
  20. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5، ص: 533
  21. الفقه و مسائل طبية؛ ج‌1، ص: 204
  22. الفقه و مسائل طبية؛ ج‌1، ص: 205
  23. الفقه و مسائل طبية؛ ج‌1، ص: 205
  24. مفاتيح الشرائع؛ ج‌1، ص: 14
  25. مصابيح الظلام، ج‌1، ص: 96‌-۱۰۲
  26. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌26، ص: 41
  27. المبسوط، ج۱، ص۲۶۶
  28. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 367
  29. إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 130
  30. الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 137
  31. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌26، ص: 38
  32. النجعة في شرح اللمعة؛ ج‌4، ص: 411